يجوز الوضوء والغسل بالماء المتغير اللون قليلا من أثر أنابيب المياه ، لأن تغير الماء هنا بشيء طاهر، ولا يمكن الاحتراز منه لأنه لا يفارق الماء في الغالب، ومثل الماء الذي يتغير لونه بسبب سقوط أوراق الشجر فيه، ويشق إخراجه منه، لكن لو كان تغير الماء بشيء طاهر ويمكن الاحتراز منه غالباً، فإنه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، كالماء المختلط باللبن أو الصابون، فإنه لا يُقال له ماء، وإنما ماء لبن أو ماء صابون، وهذا عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية الذين بنوا الحكم على غلبة الماء أو ما اختلط به فيكون الحكم للغالب في اللون، لكن إن كان تغير الماء بطاهر وكان المقصود منه زيادة نظافته كالصابون فيجوز التوضؤ به، ولو تغيَّر لون الماء.