لا يجوز لغير المسلم أن يرث المسلم، ولكن يجوز الهبة له، وكذلك يجوز الوصية له، بشرط ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت توقف صحة نفاذ الزيادة على الورثة.
وقد جاء في كتاب المغني لابن قدامة من علماء الحنابلة :
تصح وصية المسلم للذمي ، والذمي للمسلم ، والذمي للذمي ، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح ، والشعبي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال محمد بن الحنفية ، وعطاء ، وقتادة ، في قوله تعالى : { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } هو وصية المسلم لليهودي والنصراني . وقال سعيد : حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف ، وكان لها أخ يهودي ، فعرضت عليه أن يسلم فيرث ، فأبى ، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة ، فصحت الوصية له ، كالمسلم ، وإذا صحت وصية المسلم للذمي ، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى .
ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم ولو أوصى لوارثه ، أو لأجنبي ، بأكثر من ثلثه ، وقف على إجازة الورثة ، كالمسلم سواء .