قرر الفقهاء أن الوصية لا تجوز للورثة، لما رواه الترمذي وأحمد قال -صلى الله عليه وسلم- : “إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث”.

فلا تجوز الوصي بشيء من التركة لمن كان له حق معلوم في التركة.

وأما مسألة الإيصاء للأحفاد بشيء في حدود الثلث، فنقول إنه يستحب للجد أن يوصي بما لا يزيد على الثلث لأحفاده غير الوارثين، لا أنه يجب عليه ذلك، يقول ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينه وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها.

وإذا كان الإيصاء للحفيد جائزا ديانة وقضاء، ولكن إذا كان هذا التصرف من الجد سيوغر صدور أبنائه ويورث الحقد والضغينة فعلى الجد أن لا يقوم بهذا التصرف إلا إذا كان هناك مسوغ مقبول يحمله على هذا التصرف.