وصية الميت لغير الوارث واجبة النفاذ شرعا دون الثلث من التركة ، ولا يشترط لهذه الوصية موافقة الورثة وإجازتهم .
يقول الشيخ “حسنين محمد مخلوف” -رحمه الله-:
الوصية لغير الوارث بالثلث فأقلَّ من باقي التركة بعد أداء الدين جائزة شرعًا بدون توقُّف على إجازة الورثة، كما نُصَّ عليه في مُعتبرات كتب المذاهب الأربعة، فوصية هذا المتوفَّى لابن عمه ـ وهو غير وارث ـ بمثل نصيب أحد أبنائه صحيحة نافذةٌ شرعًا بدون توقف على إجازة الورثة، ولمَعرفة مقدار هذه الوصية تُبَيَّنُ الفريضةُ أولًا بقِسمتها على جميع الورثة، فما أصاب أحد الأبناء من الأسهم يُزاد على مخرج الفريضة، ويكون هو ما يُوازي الوصية لابن عمِّ المتوفى وبعد إخراج مقدارها من التركة يقسم الباقي على الورثة ثانيًا.