خضاب اليدين والرجلين بالحناء من زينة النساء ، وليس من زينة الرجال : فروى أبو داود والنسائي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، فَقَالَ : (مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ : بَلْ امْرَأَةٌ . قَالَ : لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ – يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ) . حسنه الألباني في “صحيح أبي داود” .

وضع الخضاب على اليد للمرأة المتزوجة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخضاب (الحناء) مستحب للمرأة المتزوجة وفي استحباب خضاب المرأة المتزوجة لكفيها ما ورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائه قال ‏:‏ وقد كانت صلت القبلتين مع رسول الله ‏-‏  ‏-‏ قالت‏:‏ (دخلت على رسول الله ‏-‏  ‏-‏ فقال لي‏:‏ اختضبي ‏,‏ تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل ‏‏)‏
قال‏:‏ فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل ‏,‏ وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين‏.‏

وضع الخضاب على اليد للمرأة الغير متزوجة:

أما المرأة غير المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية‏:‏ كراهة اختضابها في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ‏,‏وخالف في ذلك فقهاء الحنابلة فقالوا بجواز الاختضاب للأيم‏,‏ (أي التي لم تتزوج) لما ورد عن جابر مرفوعا‏:‏ ‏(يا معشر النساء اختضبن ‏,‏ فإن المرأة تختضب لزوجها ‏,‏ وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل)‏ أي لتخطب وتتزوج‏.‏ ‏هذا عن الخضاب بصفة عامة في حق المرأة، أما النقش أو الرسم على الكف فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بكراهته، ويستحب التعميم أي غمس جميع اليد في الحناء، ويكره التطريف وهو غمس الأصابع فقط في الحناء وترك باقي اليد ويكره أيضا النقش.

وعليه فيمكن رسم هذه الأشياء في غير الكفين أي في الأماكن التي لايراها إلا الزوج والمحارم أما رسم هذه الأشياء على الكفين بحيث يراه غير الزوج والمحارم فهو مكروه كما تقدم.