يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
إن النذر عند أهل العلم هو أن يلزم المكلف نفسه بقربة لم يلزمه بها الشارع الحكيم ، وهذا النذر مكروه وهو ما يعرف عند العلماء بالنذر المعلق حيث إن المكلف علق فعل القربة على حصول غرض معين فلم تكن نيته خالصة لله تعالى وإنما كانت القربة على سبيل المعاوضة وهذا شأن البخيل الذي لا يدفع شيئاً من ماله إلا بمقابل ، وقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ :( نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به البخيل ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
ويجب على من نذر الوفاء بنذره فالوفاء بالنذر واجب لقوله تعالى :(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) ولقوله النبي ﷺ :( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه ) رواه البخاري وأصحاب السنن .
فعلى من نذر أن يذبح شاة مثلا وجب عليه الوفاء بنذره ، وعليه أن يوزعها على الفقراء والمحتاجين ولا يجوز له ولا لأهل بيتها الأكل من الشاة المنذورة بل يجب إخراجها وتوزيعها على المحتاجين . انتهى كلام الشيخ
وإذا كان النذر بالذبح لله عزوجل غير معين للفقراء أو المساكين بلفظ أو نية بل كان النذر مطلقا فإنه يجوز الأكل من النذر ، وهذا ما ذهب إليه المالكية وبعض الشافعية .