النذر إذا انعقد باللسان صار واجبا، أما مجرد النية فلا تكون نذرا، وعليه فمن نذر أن يذبح شاة، ويوزعها للفقراء فلا يجوز له الأكل منها، لا هو ولا أهل بيته، فإذا كان قد نذر أن يذبحها ولم يقصد أنها للفقراء لا بالنية ولا باللفظ فإن له أن يأكل منها.
يقول الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-
إن الوفاء بالنذر واجب لقوله ﷺ :( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه ) رواه البخاري ومسلم . ويجب أن يعلم أن النذر حتى يعتبر نذراً لا بد أن يكون لفظاً يجري على اللسان، وأما مجرد النية بالنذر فلا يعتبر ذلك نذراً ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ) سورة مريم الآية 26 .
النذر بالشاة وحكم الأكل منها
من نذر شاة لله تعالى فيجب عليه أن يفي بنذره ويجب أن يصرفها مصرف الصدقات ، فلا يجوز له أن يأكل منها ، ولا يجوز لأهل بيته أن يأكلوا منها ؛ لأن الشخص وأهل بيته لا يصح صرف الزكاة إليهم وكذلك في النذر لله تعالى لا يصح ولا يجوز أن يأكلوا منه . وإذا أكلها هو وأهل بيته فعليه أن يذبح شاة أخرى بدلاً منها ويوزعها على الفقراء والمحتاجين .u003cbr/u003eوهذا هو الحكم في كل نذر لله تعالى إلا إذا كان الناذر قد نوى أن يذبح الشاة ويأكل منها هو وأهله وأقاربه وجيرانه مثلاً، فإن كانت نيته كذلك فله أن يأكل منها هو واهله ومن ذكر ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إنما الأعمال بالنيات وللكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري ومسلم .انتهى.u003cbr/u003eu003cstrongu003eوجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-u003c/strongu003eu003cbr/u003eفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره ، لأنه صدقة ، ولا يجوز الأكل من الصدقة ، وهذا في الجملة ، لأن الأضحية المنذورة في جواز الأكل منها خلاف . وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين – لا بلفظ ولا بنية – يجوز الأكل منه ، عند المالكية وبعض الشافعية . وبالنسبة للمنذور له فذلك يكون بحسب كيفية النذر ، فمن نذر إطعام المساكين أطعمهم ، ومن نذر على سبيل التمليك ملكه لهم.