يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتاب المفصل: ( لا خلاف في أن جلد الميتة قبل دبغه نجس غير طاهر، وأنه إذا دبغ صار طاهرًا إذا كان طاهرا حال الحياة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وفي الرواية الأخرى، لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، وهذا هو المشهور في مذهب مالك)
وذهب الأوزاعي، وابن المبارك، وأبو ثور، وإسحاق بن راهوية إلى أن جلد الميتة إن كان مما يؤكل لحمه لو ذبح الذبح الشرعي، يطهر بالدباغ ولا يطهر غيره.
وذهب الشافعي إلى أن جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ، إلا الكلب والخنزير وذهب أبو حنيفة إلى طهارة جلود جميع الميتات إلا الخنزير.
وذهب داود وأهل الظاهر، وهو رواية عن أبي يوسف إلى طهارة جميع جلود الميتات بالدباغ بما فيها الكلب والخنزير، وقال الشوكاني عن هذا المذهب الأخير، بأنه هو الراجح، لأن الأحاديث الواردة بشأن تطهير جلود الميتة بالدباغ لم تفرق بين الكلب والخنزير وما عداهما، ومن هذه الأحاديث قول ابن عباس: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: ” أيما إهاب دبغ فقد طهر” رواه مسلم وغيره، وعن عائشة رضي الله عنهما: (أن النبي ـ ﷺ ـ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت” وللدارقطني عن عائشة، عن النبي ـ ﷺ ـ قال: “طهور كل أديم دباغه” )