إذا كان القرض بدون فوائد فلا مانع منه، وإذا كانت الشركة تضيف نسبة على القرض كان هذا ربا حراما، وإذا كانت النسبة المضافة إلى القروض تتفق مع الخدمة المصاحبة للقرض من التسجيل، والتحصيل، والمتابعة، والاستعلام، فلا مانع من ذلك، على أن لا يتخذ ذلك ذريعة إلى الربا، وعليه فلا مانع من أن تكون نسبة الإضافة 1 أو 2 بالمائة ما دامت تستند إلى مصروفات فعلية بشرط أن تسمى مصروفات إدارية، فإذا سميت فائدة، كانت ربا، حتى لو كانت ربعا في المائة. ولكن نسبة 5% فهذا كثير، فهو ربا تحت ستار المصروفات الإدارية.

وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986م.
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع، انتهى إلى ما يلي:
(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:
1 – جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.
2 – أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
3 – كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا.

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: الأصل أن الفوائد أو أي زيادة عن مبلغ القرض هي الربا، وقد أجمعت على ذلك المجامع الفقهية الإسلامية من مجمع  البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1965م، والمجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تمثل فيه كل الدول الإسلامية، كل هؤلاء أجمعوا على أن الفوائد هي الربا المحرم، فإذا كان هناك فائدة فلا شك أنها الربا، ولا تجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنـزل منزلة الضرورة، إنما أحياناً لو كان هناك 1%، 1.5%، 2% على سبيل المصاريف الإدارية، تغطى النفقات القائمة على المشروع فهذا جائز، ولكن أكثر من ذلك لا نستطيع أن نجعله من النفقات الإدارية ويدخل في الربا المحرم.