اتفق الفقهاء على جواز تختم الرجل بالفضة، واختلفوا في المقدار الذي يجوز التختم به فهناك من قال إنه لا يجوز أن يزيد الخاتم عن مثقال (أي حوالي 5 جرامات تقريبا) وهناك من قال إنه لا يجوز أن يزيد عن درهمين (أي حوالي 6 جرامات تقريبا)، وهناك من قال إن المقدار الذي يجوز التختم به يرجع للعرف والعرف يختلف باختلاف الزمان والمكان.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة , لما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى بعض الأعاجم , فقيل له : إنهم لا يقرءون كتابا إلا بخاتم , فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه : محمد رسول الله) .
ويذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في رواية : فكان في يده حتى قبض , وفي يد أبي بكر حتى قبض , وفي يد عمر حتى قبض , وفي يد عثمان , فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه .
واختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم الرجل:
فعند الحنفية , قال الحصكفي : لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال، ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه لا يبلغ به المثقال , واستدل بما روي أن (رجلا سأل النبي ﷺ قائلا : من أي شيء أتخذه ؟ – يعني الخاتم – فقال ﷺ : اتخذه من ورق , ولا تتمه مثقالا) .
وقال المالكية : يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل , فإن زاد عن درهمين حرم.
أما الشافعية فلم يحددوا وزنا للخاتم المباح , قال الخطيب الشربيني : لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح , ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف , أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها , فما خرج عن ذلك كان إسرافا . . . هذا هو المعتمد , وإن قال الأذرعي : الصواب ضبطه بدون مثقال ; لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة (أن النبي ﷺ قال للابس الخاتم الحديد : ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه وقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) قال : وليس في كلامهم ما يخالفه . وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله .
وقال الحنابلة : لا بأس بجعله مثقالا فأكثر ; لأنه لم يرد فيه تحديد , ما لم يخرج عن العادة , وإلا حرم ( قالوا ) لأن الأصل التحريم , وإنما خرج المعتاد لفعله ﷺ وفعل الصحابة .