اختلف الفقهاء في المسح على الخف المخرق وبالتالي الجورب المخرق، فمنهم من أجازه على الإطلاق، وهو الراجح لعدم ورود دليل يشترط ألا يكون الخف أو الجورب مخرقا، ومنهم من منع المسح على الخف المخرق، وفرق آخرون بين الخرق اليسير وغيره، فمن مسح على الخف المخرق أو الجورب صح فعله، وإن كان الأولى أن يكون ذلك عند الحاجة.
مذاهب العلماء في المسح على الجورب المخرق:
يقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان :
الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي ﷺ بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه سليماً من الخروق أو الفتوق ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي ﷺ ذلك بياناً عاماً، فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
-وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله (امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) رواه عبد الرزاق في المصنف .
-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى :
فلما أطلق الرسول ﷺ الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي . وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. ) .انتهى
-وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور .
-وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض .
-وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير .
والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم وأمكن المشي فيهما .
حكم المسح على الجورب الشفافة:
يصح أيضاً المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه .
وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع : أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة … ) .