هذا المطاط إذا كان قد وضع لغرض طبي، فهو ما يعرف في الشرع باسم ” الجبيرة ” وهي اللفافة التي توضع على الجرح أو على الكسر، فيجوز في هذه الحالة لواضعها أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة .

ويكفيه هذا المسح وهناك اختلاف بين الأئمة، بعضهم يشترط أن يكون وضع الجبيرة على طهارة وبعضهم لا يشترط ذلك، وبعضهم يوجب عليه أن يتيمم، وبعضهم لا يوجب ذلك، والتيسير يقتضي ألا نشترط أن يكون العضو على طهاره’ حينما وضعت عليه الجبيرة، ويكفي أن يمسح عليه، والله بالعباد رءوف رحيم.

ولا شك أن مسح الجبيرة كافي عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل اليد التي فيها الجرح كفى ذلك،وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه الشاش.. أي الجبيرة، يمسح عليها يعمها بالمسح ويكفي.