مسابقات تجرى عبر التلفزيون أو الهاتف لنيل مبلغ من المال عند الإجابة على الأسئلة و يكون ذلك بالاتصال والتسجيل عبر الهاتف ثم عبر القرعة وفي نفس المسابقة يطرح سؤال للمشاهدين عبر الشاشة أي خارج المسابقة الرسمية وذلك بالتسجيل عبر الهاتف و يتم الإتصال بالمترشح أثناء المسابقة لطرح السؤال و الفوز بهاتف نقال، أو تكون المسابقات بطريقة مشابهة وقد تكون الجائزة سيارة أو غير ذلك.
هذا النوع من المسابقات لا يجوز؛ لان قيمة المكالمة يدخل جزء منها في شراء الجائزة ، أما إذا كانت قيمة المكالمة بالسعر المعتاد للمكالمات العادية دون زيادة فلا حرج حينئذ.
وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه الأنواع من المسابقات ، وخرج بالقرار التالي :-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) في الفترة من 8-13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بطاقات المسابقات ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي :
أولا : تعريف المسابقة :
المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ، أو بغير عوض.
ثانيا : مشروعية المسابقة
1ـ المسابقة بلا عوض ( جائزة ) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.
2ـ المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :
أ ـ أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .
ب ـ ألا يكون العوض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .
جـ ـ أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا .
د ـ ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.
ثالثا : بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر
رابعا : المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوية حرام ؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر
خامسا : دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز ، منعا لأكل أموال الناس بالباطل .