أما المسابقات الهاتفية فهي
هذا النوع من المسابقات لا يجوز؛ لان قيمة المكالمة يدخل جزء منها في شراء الجائزة ، أما إذا كانت قيمة المكالمة بالسعر المعتاد للمكالمات العادية دون زيادة فلا حرج حينئذ.
المسابقات الهاتفية وقرار مجمع الفقه الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) في الفترة من 8-13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بطاقات المسابقات ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي :
أولا : تعريف المسابقة :
المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ، أو بغير عوض.
ثانيا : مشروعية المسابقة
1ـ المسابقة بلا عوض ( جائزة ) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.
2ـ المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :
أ ـ أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .
ب ـ ألا يكون العوض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .
جـ ـ أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا .
د ـ ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.
ثالثا : بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر
رابعا : المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوية حرام ؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر
خامسا : دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز ، منعا لأكل أموال الناس بالباطل .