التأمين عند الفراغ من قراءة الفاتحة سنة، وليس واجباً، وقد اختلف الفقهاء في الجهر به وعدمه في الصلاة على قولين:
1- يسن إخفاؤه (الإسرار به) في جميع الصلوات: جهرية كانت أو سرية. وبه قال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه.
وعللوا ذلك: بأن التأمين دعاء فاستحب إخفاؤه، كباقي الأدعية.
2- يسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤه فيما يخفى فيه. وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد، ومالك في الرواية الأخرى.
واستدلوا على ذلك بما يلي: قالوا: لأن النبي ﷺ قال: “آمين” ورفع بها صوته. رواه الترمذي وغيره، ولأن النبي ﷺ أمر بالتأمين عند تأمين الإمام، فلو لم يجهر به لم يُعلِّق عليه كحالة الإخفاء. والراجح هو الجهر بالتأمين في الصلوات الجهرية، والإسرار به في الصلوات السرية.
والمرأة في ذلك مثل الرجل ، يسن لها التأمين بصوت مسموع في الصلوات الجهرية إذا لم يكن يسمعها رجل أجنبي وإلا أمنت سرا حتى لا يسمع الأجانب صوتها.