المحرمات من الأطعمة في القرآن أربعة على سبيل الإجمالهي:
-الميتة.
-الدم المسفوح أو المصبوب.
-لحم الخنزير.
-وما ذُكِرَ عند ذبحه اسم آخر غير اسم الله.
ويتفرع على هذه الأربعة أنواع أخرى:
-المنخنقة.
-الموقوذة.
-المتردية.
-النطيحة.
-وما أكل السبع وما ذبح على النصب.
كما أن السنة المشرفة حرمت:
-أكل الحمر الوحشية.
-وكل ذي ناب من السباع.
-ولحوم الجلاّلة حتى تحبس مدة كافية.
-وما فيه خمر ومسكر وما هو ضار بالجسم كالذي يحتوى على سموم وغيره.
ما هي الأطعمة المحرمة في الإسلام:
يقول فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :
يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في سورة البقرة: (إنَّما حَرَّمَ عليكم الميتةَ والدمَ ولحمَ الخِنزيرِ وما أُهِلَّ بِه لغَير اللهِ فمَنِ اضطرَّ غَير باغٍ ولا عادِ فلا إثمَ عليه إنَّ اللهَ غفورٌ رَحيمٌ ) (الآية:173) .
وفي هذه الآية ذكر الله ـ تبارك وتعالى ـ ما يفيد أن المحرّمات من المطعومات أربعة أشياء من الحيوان، هي الميتة، والدم المصبوب، ولحم الخنزير، وما ذكر الذابح عليه اسمًا غير اسم الله، أو كان ذبحه لغير الله، ويجوز للمضطر اضطرارًا حقيقيًّا أن يتناول من هذه الأشياء بقدر الضرورة، وهو ما يدفع عنه الهلاك بلا بغي ولا عدوان .
وإنّما حرَّم الإسلام الميتة؛ لأنّها مستقذَرة ضارّة؛ لأن موتها يكون بعلّة عارضة أو بمرض سابق، وحرّم الدم الذي يراق من الحيوان؛ لأنه أيضًا قذر ضار، وحرم لحم الخنزير كذلك، ولما فيه من جراثيم مُفسدة، وحرم ما يُذبح لغير الله، كالمذبوح للأصنام وغيرها ممّا يعبد من دون الله، وهذا تحريم ديني لحماية عقيدة التوحيد من الوثنية والإشراك، والواجب ألا يُذكر على الذّبيحة إلا اسم الله تعالى .
ويقول القرآن المجيد في سورة المائدة: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيتةُ والدمُ ولحمُ الخنزيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ والمُنخنقةُ والمَوقوذةُ والمُتردِيةُ والنّطيحةُ وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ومَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وأَنْ تَسْتَقْسِموا بِالأزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) ( الآية:3). ومن هذه الآية الكريمة نعرف أن المحرم من الطعام أربعة أشياء بالإجمال، وعشرة بالتفصيل؛ لأن الآية تذكر أنواعًا تنطوي تحت معنى الميتة، فلا تعارض بين هذه الآية أو الآية السّابقة عليها في سورة البقرة .
المحرمات العشرة من الأطعمة:
الأشياء العشرة المحرمة بالتفصيل هي :
الأول :الميتة وهي التي ماتت حتْف أنفها بلا ذبح .
الثاني :الدم المائع الذي يُراق من الحيوان وإن جمد بعد ذلك، وهو الذي يُسمَّى الدم المسفوح .
الثالث :لحم الخنزير وشحمه .
الرابع: ما ذبح على ذكر غير اسم الله تعالى .
الخامس: المنخنقة، وهي التي تختنق فتموت من الاختناق .
السادس : الموقوذة، وهي التي ضُربت بشيء غير محدد حتى ماتت .
السابع : المُتردية، وهي التي تقع من مكان مرتفع فتموت .
الثامن : النطيحة وهي التي تنطحها دابَّةٌ أخرى فتموت من النطاح .
التاسع : ما أكله السَّبُع، أي قتله بعض سباع الوحوش ـ كالأسد والذئب ـ ليأكله .
العاشر : ما ذبح على النصب، أي على الأوثان من الحجارة، وتقصد به العبادة لغير الله تعالى .
واستَثْنَت السُّنَّة من الميتة ميتتين، ومن الدم دَمين، فقد روى الدارقطني حديثًا يقول:” أحلتْ لنا ميتتان: الحوت والجَراد، ودمان: الكبِد والطُّحال .