عمة الأم أو الأب كالعمة في حرمة النكاح ، وخالة الأب أو الأم كالخالة في حرمة النكاح .
فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمة أمها أو أبيها، ولا بينها وبين خالة أبيها أو أمها، لأن عمة أمها أو أبيها كعمتها ، وخالة أبيها أو أمها كخالتها ، حيث علة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها هي قطع الرحم بينهما ، كما ورد في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ” ،ذكره ابن تيمية في فتاويه، وهو حديث حسن، والأحكام تدور مع عللها.

وبالمناسبة نذكر هنا قاعدة عامة في ذلك وهي: أن أقارب الأب أو الأم وإن علوا، فإنهم يقربون للأبناء -وإن نزلوا- نفس القرابة، فمثلاً عمة الأب وعمة الأم، وإن علتا هما عمتان للأبناء، وإن نزلوا، وكذا خالة الأب وخالة الأم.

فلو جاء ولد من زوجة ثانية محرمة بالجمع ، وهي عمة الأم أو خالة الأب : فإنه يثبت نسبه لأبويه الفعليين، لوجود الفراش بينهما، والحديث يقول : ” الولد للفراش ” ، وهذا الفراش وإن كان محرما ، إلا أنه ليس محرما لذاته ، بل لعارض ، وهو الجمع، فلو لم يكن الزوج متزوجا الزوجة الأولى لجاز له نكاح الثانية ، فالثانية ليست محرمة لذاتها ، ولا لوصف ملازم لها ، فأشبه نكاح المحرمة بالرضاع .
وقد قال الحنفية بأن العقد الفاسد ـ كهذا العقد ـ تترتب عليه آثاره مع الإثم . ولا مانع من الأخذ برأيهم حفاظا على مصلحة الولد .
ولكن يجب التفريق بين الزوجة الثانية وزوجها ، لأن عقد زواجهما فاسد .