اللقطة عرفها الفقهاء بأنها هي المال الذي فقد ووجده آخر وكان غير مباح ومالكه غير معلوم . سواء أفقد من مالكه أم من المستأجر والمستعير الغاصب وسواء أكان سبب الفقد سقوط المال بدون علم أم النوم أم الفرار أم ترك الحمل لثقله .
والمال الذي يأخذ حكم اللقطة ليس بالضرورة أن يكون الملتقط قد وجده في مكان عام ..
فيجب على المسلم الذي يجد لقطة أن يعرفها لمدة سنة بأن يقول : وجدت مالا في منطقة كذا -ولا يذكر قيمة المال ولا مكانه بالتحديد- فإن جاء أحد وعرفه وحدد له المكان أو قيمة المال الملتقط وصفته وجب عليه أن يرده ، فإن عرفها سنة ولم يأت أحد فله أن يتصرف فيها ولكنها تكون وديعة عنده فإن جاء أحد بعد مرور العام وذكر أوصافها فعليه أن يرد ما أخذه إليه قال : سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق والفضة؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه .
فعلى المسلم أن يعرف اللقطة حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد ونحو ذلك, فإذا جاء طالبه فوصفه
دفع إليه بغير بينة.