اتفق الفقهاء على أن صفة اللحد هي أن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقوف .
وأما صفة الشق , فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحفر في وسط القبر حفيرة يوضع الميت فيها، ويبنى جانباها باللبن أو غيره ويسقف عليها .
وقال المالكية : الشق هو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق .
واتفق الفقهاء على أن اللحد أفضل من الشق من حيث الجملة , لقول النبي ﷺ: { اللحد لنا والشق لغيرنا } .
وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته : { ألحدوا لي لحدًا وانصبوا عليّ اللبِن نصبًا كما صنع برسول الله ﷺ } .
قال الحنفية : فإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق .
وقال المالكية والشافعية بأفضلية الشق في الأرض غير الصلبة .
وقال الحنابلة : إن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق للحاجة , وإن أمكن أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن والحجارة جعل ولم يعدل إلى الشق . ( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ).