من المعلوم أن الكذب حرامٌ، ولا يجوز إلا في حالات وجاء في “الزواجر لابن حجر الهيثمي ج 2 ص 196 ـ ” أن الكذب قد يُباح وقد يَجِب ، والضابط ـ كما في الإحياء ـ أنَّ كُلَّ مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصِّدق والكَذِب جميعًا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمُباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك، كما لو رأى معصومًا اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب لوجوب عِصْمَته دم المعصوم. انتهى.
يعني أن الإنسان الذي يعرف مكانًا اختفى فيه شخص بريء ، وسأله ظالم يريد أن يقتله: هل تعلم مكان هذا الشخص؟ يجب أن يكذب ويقول: لا أعرف؛ لأن المحافظة على دم الإنسان المعصوم واجبة.
فلا يتسبب في قتله بإخبار الظالم عنه.