القيء العمد مفطر للصيام عند أكثر الفقهاء، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي لما رواه أبو الدرداء أن رسول الله -- قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله -- في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله -- قاء فأفطر، قال صدق وأنا صببت له وضوءه --.

ولو أن المسلم لا يعلم الحكم فلا يجب عليه شيء على ما ذهب إليه الشيخ العلامة ابن العثيمين -رحمه الله- والأحوط أن يقضي هذا اليوم .