-اتفق الفقهاء على أن جريمة القذف التي يُحَد مرتكبها ثمانين جلدة تكون برمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه، أما السب بغير ذلك، فلا يسمى هذا قذفا شرعا، وإن كان يسمى قذفا في اللغة، ويكون فيه التعزير وليس الحد.
-واتفق الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، وهناك شروط أخرى محل خلاف بين الفقهاء سنوردها بالتفصيل إن شاء الله.
الضروريات الخمس التي حرص الإسلام عليها؟
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي من علماء الأزهر-:
من المعلوم أن هناك ضروريات خمس حرص الإسلام عليها وهي العقل والنفس والدين والعرض والمال…
ورعاها في تشريعه بعد إذ حماها …
وعلى هذا فأي نفي لها أو اتهام بعد وجودها، يعد مناقضةً للشريعة ويستوجب الفاعل عقوبة …
وهذه العقوبة تندرج تحت ما يسمى بالتعزير ، فيما يرتبط بالعقل أو النفس أو الدين أو المال ، فمن رمى بريئاً بالجنون أو بالقتل أو بالردة أو بالسرقة عُذِّر .
وأما العرض فله حكم خاص : هو حد القذف فمن رمى بريئاً في عرضه بأن نفى عنه النسب الصحيح أو اتهمه بالزنا دون شهود ، فحكم الرامي أنه قاذف ويقام عليه حد القذف ومقداره ثمانون جلدة. أ.هـ
شروط القاذف حتى يقام عليه الحد؟
أما عن شروط القاذف فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في القاذف: البلوغ والعقل والاختيار، وسواء أكان ذكرا أم أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو غير مسلم.
واختلف الفقهاء في شروط، منها:
1-الإقامة في دار العدل: وهو شرط عند الحنفية، احترازا عن المقيم في دار الحرب.
2-النطق: وهو شرط عند الحنفية , فلا حد على الأخرس .
3-التزام أحكام الإسلام: وهو شرط عند الشافعية، فلا حد على حربي , لعدم التزامه أحكام الإسلام .
4-العلم بالتحريم: وهو شرط عند الشافعية، فلا حد على جاهل بالتحريم ; لقرب عهده بالإسلام , أو بعده عن العلماء .
5- عدم إذن المقذوف: وهو شرط عند الشافعية , فلا حد على من قذف غيره بإذنه , كما نقله الرافعي عن الأكثرين .
6- أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف: وهو شرط عند الحنفية , والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة , وفي قول عند المالكية يحد الأب بقذف ابنه .