جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين :-
تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه ووسلم مَنْ فَعله .
وإذا كان بطريق القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم ، وجعله من النمص ، وقال : إن النمص ليس خاصّاً بالنتف، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة – حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق – أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين ، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه .
دليل منع النمص من السنة
-مرجع الحكم في هذه المسألة إلى ما ورد في الصحيحين وأبي داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيِّرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله -ﷺ-، وهو في كتاب الله؟ قال تعالى: “وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا” (الحشر:7).
-وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “لُعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء”.
والمتفلِّجة هي التي تفلج أسنانها بالمبردِ ونحوه للتحسين، والواصلة التي تصلُ الشعر بشعر نساء أو دواب، والمستوصلة المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقشُ الحاجب حتى ترفِّعه، وكذا قال أبوداود.
وقال الخطَّابي وغيره، هو نتف الشعر من الوجه والمتنمصة المعمول بها ذلك، والواشمة التي تغرز اليد أو الوجه ونحوهما بالإبر ثم يحشى ذلك المكان بكحل، قال بعضهم: أو مداد. والمشتوشمة المعمول بها.