يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله- رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر :
من القواعد العلمية ما يُعرف بتحديد المفاهيم، أو تصوُّر الموضوع تصوُّرًا صحيحًا حتى يُمكن الحكم عليه، فلابد من معرفة معاني الخمار والنقاب والحجاب قبل الحكْم عليها.
1 ـ الخمار:هو واحد الخُمُر التي جاءت في قوله تعالى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ( النور: 31 )، وهو ما يُغطَّي به الرأس بأيّ شكْل من الأشكال كالطرحة والشال وما يُعرف بالإيشارب، ويُقال في ذلك: اختمرت المرأة وتخمَّرت، وهي حسَنة الخِمْرَة.
2 ـ النقاب:هو ما تضعُه المرأة على وجهها لستره، ويُسمَّى أيضًا ” البُرقُع ” أو ” النَّصِيف ” وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كما في سفر التكوين ” إصحاح: 24″ أن “رُفْقة ” رفعت عينيها فرأت إسحاق، فنزلت عن الجَمَل وقالت للعبْد: مَن هذا الرجل الماشي في الحقل للِقَائي؟ فقال: هو سيِّدي، فأخذت البرقع وتغطَّت، كما كان معروفًا عند العرب قبل الإسلام، وسُمي باللثام، كما يُسمى بالخمار أيضًا. قال النابغة الذبياني يصف ” المتجرِّدة ” امرأة النعمان ابن المنذر لمَّا سقط برقعها وهي مارَّة على مجلس الرجال:
سقط النَّصيف ولم تُرِدْ إسْقاطَه فتناولتْه واتَّقَتْنا باليد.
3 ـ الحجاب:في اللغة هو السَّاتر كما قال تعالى ( وإذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )
(سورة الأحزاب: 53 )، وكما قال ( فاتَّخذتْ مِنْ دُونِهم حِجَابًا ) ( سورة مريم: 17 ).
ويُراد به في الشَّرع ما يَمنع الفتنة بين الجنسين، ويتحقَّق ذلك بسَتْر العوْرة والغَضِّ من البصر، ومنع الخُلْوة والكلام اللَّيِّن واللَّمس.
فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوِّماته التي تتحقَّق بها حكمةُ التَّشريع وهي منع الفتنة بين الرجال والنساء، أو تنْظيمها ليؤدِّي كل من الجنسين رسالته في هذا الوجود.