لا مانع من أخذ عمولة مقابل تحويل العملات ، سواء أكانت الجهة القائمة على التحويل بنكا أو جهة أخرى من جهات التحويل ، لكن لا يجوز أن تكون العمولة مرتبطة بالمبلغ المراد تحويله ، قلة وكثرة ، لكنها تكون نسبة مقطوعة لا علاقة لها بالمبلغ نفسه ، ولكن يجب أن ترتبط بالخدمة المقدمة ، فإن اختلفت الخدمة باختلاف المبالغ ، فلا بأس باختلاف العمولة باختلاف قيمة الحوالة .
جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري:
التحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج ، وترى الهيئة أنه لا مانع من أن يتقاضى البنك أجرا مقطوعا- أي أجرا محددا ، وليس مئويا ولا عشريا – نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية ، ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة الكمبيالات وغيرها .
وجاء فيها أيضا :-
ترى الهيئة أحقية البنك في أن يتقاضى من عميله نظير قيامه بهذه العمليات – عمليات الحوالة – بالإضافة إلى المصاريف المتفق على نوعياتها أجرا ( عمولة ) على أن يكون هذا الأجر في صورة مبلغ مقطوع ، وليس في صورة نسبة معينة من المبلغ المطلوب تحويله ، ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع متدرجا في صورة شرائح كل شريحة فيها حد أدنى وحد أقصى .
وجاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ردا على سؤال قامت به إدارة البنك حول تثبيت مبلغ معين كعمولة للحوالات التي يقوم بها البنك أيا كانت قيمة الحوالة نظر لأن الجهد المبذول في الحوالات جميعا واحد :-
التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها ، وهي معاملة جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أم لخارجها لأنها معاملة ( حديثة ) فيها مصلحة للناس ، وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها ، سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة أو عقد مركب من بعض العقود .
وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر كما يجوز أن يؤديها بأجر ، والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا من المنفعة ، ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع .
والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان ، وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب التحويل ، ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة .
وبناء على ما تقدم فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه ، أو نسبة في المائة ، أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما .
أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ ، لأنه يكون قد تقاضى أجرا من غير مقابل .
وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل فإذا تقدم مثلا شخصان لموظف البنك ، أحدهما يطلب تحويل مائة ريال فئة عشرة ريالات ، والآخر يطلب تحويل مائة ألف ريال ، فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول أكثر من الضعف ، فكيف يقال : إن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ ؟
إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ .
أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجر لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل .