الأمر فيه تفصيل، فينظر في نوع الطرق المحرمة التي كون بها الشخص أموال شركته، فإنه ربما يكون قد سرقها، وربما يكون ارتشى، فإذا كان قد ارتشى، فطريق توبته كتوبة الموظف المرتشي من الرشا والهدايا.
وأما العمل عنده حينئذ، فحكمه الجواز متى كان العامل عنده سيقوم بأمور مشروعة ، وإثم الرشا يقع على المرتشي نفسه دون أن يتجاوزه إلى من يعمل عنده.
وأما إذا كانت هذه الأموال آلت إليه عن طريق السرقة والاختلاس والغصب فلا يجوز حينئذ العمل عنده، إلا إذا كان له أموال أخرى مشروعة ضمها إلى هذه الأموال حتى تكون أمواله مختلطة.
وفي هذه الحالة تكون التوبة برد الأموال المسروقة والمختلسة إلى أصحابها.