من كان عليه ديون حالَّة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء دينه ومؤنة العمرة في آن واحد، فإنه يسدد ما عليه من الديون، ولا يُقدم على العمرة حتى يسدد الدين إلا أن يأذن له صاحب الدين.
أما إن كانت الديون غير حالة، ولا تُؤثر عُمرته في سدادها فله أن يعتمر بدون أن يستأذن صاحب الدين.
فالمدار على حلول أجل الدين ، فإذا كان موعد الدين لم يأت بعد فلا حرج في أداء العمرة ، وفي جميع الأحوال وجود الدين لا يمنع من العمرة ، فإن اعتمر من عليه دين فعمرته مقبولة إن شاء الله ، ولكن مسألة استئذان الدائن لأنه حقه مقدم فلأجل هذا كان لا بد من استئذانه أو المسارعة بأداء الدين.