الأُضحية جاء تشريعها في السنة الثانية للهجرة، قال سبحانه وتعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وتُتيح الأضحية للعباد التقرُّب من ربّهم، وشكره على ما مَنّ به عليهم، كما أنّ فيها استشعارٌ وإحياءٌ لسُنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام- مع ابنه إسماعيل -عليه السلام-؛ وذلك حين أمر الله -تعالى- إبراهيم بذَبحه، فاستجابا لأمره، إلّا أنّ الله حال بينه وبين ذَبْحه ابنه، وفَداه بكبشٍ عظيمٍ.
والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة فعلها الرسول ﷺ وفعلها أصحابه، وشرعت العقيقة شكراً لله تعالى على نعمة الولد ، وهي نوع من التكافل الاجتماعي في الإسلام.
حكم العقيقة:
العقيقة عن المولود سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله ﷺ قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة لحصلت بذلك السنة كما قال النووي وغيره من أهل العلم.
حكم الجمع بين الأضحية العقيقة:
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين منهم من أجازها كما هو مذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه .
ومنهم من منعها لأن المقصود مختلف، فالمقصود بالأضحية الفداء عن النفس ومن العقيقة الفداء عن الطفل وعليه فلا يتداخلا ن.
ولاشك أن الأخذ بهذا القول أولى لمن كانت عنده سعة وقدرة عليه فمن لم تكن له سعة فالأخذ بمذهب أحمد أولى له .