العطور التي فيها جزء من الكحول ليست محرمة تحريم الخمر؛ لأن هذا الكحول استحال إلى شيء آخر لا يطلق عليه الخمر، والتي أخبرنا عنها الله -سبحانه وتعالى- في القرآن هي التي رجس قال تعالى : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”(سورة المائدة 90).
فالكحول أصبح واستحال إلى شيء آخر، هذا في رأينا، وإن كان بعض العلماء قد اعتبر أن هذا الكحول من الخمر، واعتبره نجاسة لا يجوز أن توضع على البدن أو الثياب ثم يصلى فيها، حتى على هذا الرأي إذا وُضع على الشعر أو على اليدين أو على الوجه، ثم أزيل هذا قبل الصلاة أو وُضع على قميص ثم غُيّر هذا القميص وقت الصلاة، فلا بأس به أيضًا على هذا الرأي أو إجماعًا؛ لأنه أزال النجاسة، فلا حرج في ذلك.