يجوز العزل عن الزوجة بقذف المني خارج الرحم حال الجماع، ولكن يشترط له إذن الزوجة لما روي عن عمر قال :( نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة . ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها.

وقال البهوتي الحنبلي : [ ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها ] كشاف القناع 3/112 .

وقال الحافظ ابن حجر : [ اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ] فتح الباري 9/382 .

-ويقصد الحافظ ابن حجر بالمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة وأما الشافعية فلهم قولان في المسألة أحدهما موافق للمذاهب الثلاثة.

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً :[ وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة ] فتح الباري 3/382 .