يرى جمهور الفقهاء أنه يذبح عن الذكر في العقيقة شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، فعن أم كرز الكعبية، أنها سألت رسول الله (عن العقيقة، فقال:”نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثي واحدة، لا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا”[أحمد والترمذي وصححه) .
ويري بعض الفقهاء أنه يذبح شاة عن الولد أو الجارية، استدلالا بحديث ابن عباس أن النبي (عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا )أبو داود
والأرجح إن صح حديث النبي – ﷺ – في اقتصاره علي ذبح شاة، ففيه دليل علي أن الشاتين مستحبة وليست متعينة، وذبح الشاة جائز غير مستحب.
ويقول الشيخ سيد سابق من علماء الأزهر – رحمه الله في كتاب فقه السنة -:
ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا، وعن البنت شاة فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة “.
ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول ﷺ ذلك مع الحسن والحسين، رضي الله عنهما. انتهى
يقول الإمام عبد الرحيم العراقي الشافعي في كتابه طرح التثريب :
الأكمل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ولو عق عن الغلام بشاة جاز .
وقال الحنابلة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وقال المالكية عن كل واحد منهما شاة فقط.
وقال ابن المنذر روينا القول بأن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة – عن عائشة وابن عباس وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ; قال ابن عبد البر وعليه جماعة أصحاب الحديث.
قال ابن المنذر : وكان ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ; وبه قال أبو جعفر ومالك بن أنس ; وروى جعفر عن أبيه عن فاطمة أنها ذبحت عن الحسن والحسين كبشا كبشا ; وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة ; وحكاه ابن حزم عن عائشة وأسماء أختها.
قال ولا يصح عنهما .