العدة مشروعة للمرأة للتأكُّد من براءة رحمِها إذا كانت مطلّقة وللإحداد على زوجها إذا كان متوفًّى عنها، والآيات كلها تتحدّث عن عدة المرأة.( والمُطلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُروءٍ ) ( سورة البقرة : 228 ) ( يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طلَّقْتُم النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ( سورة الطلاق : 1 ) ( واللائِي يَئِسْنَ من المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فِعِدَّتُهُنَّ ثَلاثةُ أَشْهُرٍ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ وأولاتُ الأحْمالِ أَجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( سورة الطلاق: 4 ) .
( والذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بأنْفسِهِنّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا ) ( سورة البقرة : 234 ) .
فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوّجَ غير زوجها إذا كانت في العدة، كما قال تعالى( ولا تَعزموا عُقدة النِّكاحِ حتّى يبلَغَ الكِتابُ أجلَه) ( سورة البقرة : 235 ) .
فإذا كان الطّلاق رجعيًّا ولم تنتهِ العِدّة جاز للرّجل أن يعيدَها إلى عصمتِه بالرّجعة قولاً أو فعلاً.
وما يُقال إنّ على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعيّة واجبة عليه، وإنّما هي عدة المرأة، غاية الأمر أن الرّجل المطلّق لا يجوز له أن يتزوّج أخت المطلّقة ولا عمّتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًّا لم تنتهِ عِدّتُها؛ لأنّها في حكم الزوجة، وكذلك لو كان متزوجًا بأربع نسوة ثم طلّق إحداهن طلاقًا رجعيًّا لا يجوز له أن يتزوّج خامسة حتى تنتهيَ عِدّتها.
فمنعه من الزّواج في هاتين الحالتين حتى تنتهيَ عدة المرأة، يطلق عليه بعض الناس أن الرّجل عليه عدة، وليس كذلك، إنما هو انتظار منه حتى تنتهي عدة المرأة.