فإن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لتستمر العلاقات بين الزوجين، وجعل أساسها المودة والرحمة، وجعل الحقوق بينهما متبادلة بالحب والألفة، بل حتى عند الخصام قال تعالى: “ولا تنسوا الفضل بينكم”، ولم يبح أمر الطلاق إلا حال استحالة العشرة.

والسنة أن الأمر بين الزوجين يبدأ بالنصح، ثم الهجر في الفراش، فإن كان إيذاء فهو إيذاءً غير مؤذٍ، حتى قال بعض العلماء: إن ضرب الرجل لامرأته يكون بالسواك، فهو أقرب إلى التدلل منه إلى الضرب.. ثم يأتي بعد ذلك الحكمان فإذا لم يفلحا كان الطلاق.

وفي حالة الإغلاق وهي حالة تمر على الذهن لا يدري الرجل فيها ما يفعل، فهو أقرب إلى حالة من فقد قدراته العقلية، فإن وصل إلى هذه الحالة وعرض أمره على فقيه في بلده، وبيّن أنها حالة من حالات الإغلاق، فحينئذ لا يُسأل عن هذا الذي يحدث منه.

أما إذا كان مدركًا وقاصدًا ما يقول، وخاصة إذا كان يتلفظ بلفظ الطلاق الصريح وقوله “أنت طالق”، فحينئذ يقع الطلاق إذا لم يكن قد وصل إلى حالة الإغلاق.. ولهذا ننصح بالذهاب من يفقه في العلم الشرعي في بلده أو قريب منها، ليتعرف هل حقيقة هو يصل إلى حالة الإغلاق أم لا، فإن كان قد وصل إلى حالة الإغلاق، فهو معفو عنه، ولكن أيضًا ندعو الزوج إلى عدم استخدام كلمة الطلاق، وندعوه إلى حسن معاشرته.