الطلاق عبر الخطاب المكتوب سواء في البريد العادي أو البريد الإلكتروني لا يقع شرعًا، فنية الطلاق لا تعني الطلاق ما لم يستتبعها لفظ منطوق يعبر عن الطلاق، ولا تعتبر الكتابة الواردة بالبريد بأشكاله المتعددة طالما أن صاحبها سليم قادر على النطق، ومما يعضد ذلك كون هذه الوسائل الحديثة قد تصل إليها أيدي العابثين من القراصنة فيحرفونها عن مرادها الحقيقي ، كما أن التشدد في أحكام الزواج والطلاق يجعل الزوج والزوجة يشعران بأهمية هذا الرباط والميثاق الغليظ .

هذا ويجوز فقط إعلام الزوجة بالطلاق عن طريق المراسلة المكتوبة بعد وقوعه بالفعل كأن يطلق الزوج زوجته غيابيًا ثم يعلمها بالطلاق بعد ذلك .

هل يجب التلفظ بالطلاق أمام الزوجة:

يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير :

الطلاق مرتبط بلفظ يقع من القادر على النطق به، وألفاظه الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح فمن استعمل لفظًا من هذه الألفاظ في قطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يقصد الطلاق فجدهن جد وهزلهن جد.. ونية الطلاق ليست طلاقًا ما لم تقترن بلفظ وفي الحديث الشريف أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به.

ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للرجل أن يطلق زوجته في غيبتها ومن غير حضورها ومن هنا فإن الطلاق بالمراسلة إذا كان مقصودًا به أنه طلق زوجته غيابيًا ثم أعلمها بهذا الطلاق عن طريق رسالة بعثها إليها فهو طلاق واقع لا شك، حتى قبل المراسلة، وكل ما أضافته المراسلة إنها أعلمت الزوجة بما حدث من الفراق بينها وبين زوجها أما إذا كتب الرجل لفظ الطلاق في الرسالة إلى زوجته دون أن ينطق بهذا اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة ما دام الرجل قادرًا على النطق، وفي حال العاجز عن النطق فيقع طلاقه بالإشارة المفهمة أو الكتابة المعبرة عما في صدره .

توثيق الطلاق بعد صدوره:

يؤكد هذا الأمر فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل :

الطلاق يصدر عن الفرد نفسه فمن الممكن أن يتم عن طريق المراسلة أو الإنترنت ؛ ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق هذه التي تمت عبر المراسلة أو الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات عملية الطلاق، لذلك فالطلاق عبر الإنترنت هو الآخر له مخاطر عدة، إلا إذا أرسلت صيغة الطلاق موثقة وليحتج بها عند النزاع والخلاف أو الإنكار .