الطلاق المعلَّق هو الذي يقصد به إثبات شيء أو نفيه، أو الحث على فعل شيء أو تركه. وفيه أقوال خسمة ذكره ابن القيم في كتابه “إغاثة اللهفان” ص265 ـ 267 وملخصها هو:
1 ـ أنه لا ينْعقد، ولا يَجب فيه شيء، وعليه أكثر أهل الظاهر؛ لأن الطلاق عندهم لا يَقبل التعليق كالنكاح، وعليه من أصحاب الشافعي أبو عبد الرحمن.
2 ـ أنه لغْو وليس بشيء وصحَّ ذلك عن طاوس وعكرمة.
3 ـ لا يَقَعُ الطلاق المحلوف به ويَلْزمه كفارةُ يمين إذا حنَث فيه، وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما.
4 ـ الفرق بين أن يُحلَف على فِعْل امرأته أو على فعل نفسه أو فعل غير الزَّوجة، فيقول لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لَزِمَه الطلاق، وبه قال أشهب من المالكية.
5 ـ الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء بين الحلف بصيغة الالتزام، فالأول كقوله: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، والثاني كقوله: الطلاق يلزمني أو علىَّ الطلاق إن فعلت، فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إن حنث دون الأول. وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي والمنقول عن أبي حنيفة وقدماء أصحابه.
والرأى المختار هو :ـ
الطلاق ينقسم إلى منجَّز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورًا، وإلى مضاف كأنت طالق غدًا، وإلى يمين نحو: عليَّ الطلاق لا أفعل كذا، وإلى معلَّق كإن فعلت كذا فأنت طالق. والمعلَّق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو لحمل على فعل شيء أو تركه ـ وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه ـ كان في معنى اليمين بالطلاق، واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.