إذا كان الزوج محتاجا لهذا الزواج وقوانين البلاد تمنع من التعدد، فيمكنه طلاق زوجته الأولى طلاقا رسميا، ثم يراجعها فيما بينه وبين الله فتكون زوجته ديانة، ويعقد على أخرى.

وبهذا أفتى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي -رحمه الله تعالى-:
قد أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج بامرأة أخرى إذا أحتاج إلى ذلك، وقدر عليه، ووثق من نفسه بالعدل بين الزوجتين .
وإذا كان قانون البلد الذي يعيش فيه المسلم لا يسمح بالزواج من امرأة أخرى بحال، كما هو الشأن في بلاد الغرب، وكان الزوج في حاجة ماسة إلى الزواج الثاني، بسبب عقم الزوجة أو بسبب حاجته هو لزوجة ثانية، فلا مانع شرعًا من أن يطلق الرجل زوجته رسميًا، حتى يتمكن من الزواج بامرأة أخرى تشبع رغبته في إطار الحلال المشروع، ولعل الله يرزقه منها أولادًا، والزوجة الأولى موافقة على ذلك .
ولهذا الزوج خارج النطاق الرسمي أن يراجع زوجته في الحال، أو بعد أيام إن شاء، طوال فترة مدة العدة، وهي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت في سن اليأس. فإن مضت العدة ولم يراجعها، فلا بد من عقد جديد، بمهر جديد .
وقوانين البلاد الغربية لا تمنع الرجل من معاشرة امرأة بغير عقد بينهما، فلا سلطان لها عليه ولا عليها. فهي زوجته فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما بينه وبين المسلمين، وإن لم تكن زوجته من الناحية القانونية .
بقي على هذا الزوج أن يحفظ لهذه المرأة حقوقها، لأنه لو مات لم يمكنها أن ترثه بحكم أنها ليست زوجته في الجهات الرسمية. فلهذا يجب أن يتدارك هذا بأحكام الوصية، فيوصي لها بما يساوي نصيبها من ميراثه. وبهذا يأخذ كل ذي حق حقه .