الحكم الفقهي المجرد عن القضاء هو أن الخلع يكون إذا طلبت الزوجة الطلاق من غير أن يكون به عيب أو يكون منه إضرار بها، ويتصور ذلك بأن تكون قد كرهته أو نفرت منه فحينئذ يكون لها الحق في طلب الاختلاع منه بمال، وإنما كان عليها أن تدفع له مالا حينئذ تعويضا له عما دفعه لها من صداق- والحال أنه ليس به عيب يوجب التفريق ولم يضرها.
وأما إذا وجد به عيب فإذا كان هذا العيب يوجب التفريق فالواجب حينئذ أن ترفع أمرها للقاضي ليفرق بينهما دون أن تدفع له شيئا إذا كان قد دخل بها، وعليه أن يتم صداقها ، فالصداق بما استحل من فرجها.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد العيب الموجب للتفريق بين موسع ومضيق، وأرجح الأقوال هو مذهب ابن القيم الذي رجح أن هذا ينسحب على كل مرض يمنع كمال الاستمتاع، على أن الأمراض المؤقتة ليست كالعيوب المستديمة، ولذلك ضرب الفقهاء مدة سنة للزوج الذي تدعي عليه زوجته العنة قبل التفريق حتى يرى هل عنته عارضة أم مستديمة.