يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا– رحمه الله-:
قد اختلف المشتغلون بالفقه في حِلّ صيد بندق الرصاص بعد وجوده، فحرمه بعضهم لأنه مثقل فهو بمعنى الوقذ ، وأحله آخرون وجعلوه بمعنى الصيد بالسهام، وألف ابن عابدين رسالة في حله ، وكذلك أحد مشايخ الإسلام في تونس، وهو الذي أراه أقوى.
وقد أباح النبي ـ ﷺ ـ الصيد بالمِعراض ، وهو عصا في رأسها حديدة، أو سهم لا نصل له ولا ريش إذا خزق أي خدش، وإن أدرك الصيد ميتًا ، الحديث في الصحيحين، والرصاص والبندق أشد خزقًا وأسرع قتلاً ، وإنما حرم الوقذ؛ لأنه تعذيب ولا حاجة لذبح الصيد الذي يرمى فيدرك ميتًا ، أو يأتي به الكلب ونحوه ميتًا بشرطه؛ لأن ذلك تذكية له بلا خلاف، وإذا جاز الصيد بالبندق والرصاص فهو كذلك .