إن ثبوت دخول رمضان أو انسلاخه يقتدى فيه بأهل البلد الذي دخل فيه رمضان أو انسلخ على الشخص وهو فيه، والدليل قوله ﷺ: ~الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون” رواه أبو داود.
فعلى المسلم أن يسير مع الناس في صومهم وفطرهم فلو صاموا ثلاثين يوم فهل يصوم معهم أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن يصوم معهم حتى وإن كان هذا اليوم هو اليوم الحادي والثلاثين بالنسبة له واستدلوا بالحديث السابق “الصوم يوم تصومون”.
القول الثاني: يفطر سرا ولا يجاهر بفطره وهذا ما ذهب إليه فقهاء الشافعية وقالوا إن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون ولا يكون الشهر أزيد من ذلك.