كفارة اليمين ثلاثة منها على التخيير والرابعة وهي الصيام على الترتيب بمعنى أنه لا يجوز الصيام لمن قدر على الإطعام والكسوة فمن عجز عن أحدهما فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وضابط العجز الذي يجيز لمن حنث في يمينه أن يصوم هو الذي لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، ، وقال الشافعي من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره جاز له الصيام في الكفارة.

فليس بالضرورة أن يطعم العشرة مساكين في وقت واحد فيمكن أن يطعم كل أسبوع مسكينا أو حسبما يتيسر فطالما أنه قد تبقى معه فائضا عن قوت يومه هو وأولاده فلا يجوز له الصيام في هذه الحالة ويجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الصيام..

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:

قال : ( ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , مقدار ما يكفر به ) وجملة ذلك , أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا , فيتخير بين الخصال الثلاث , فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام , ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , قدرا يكفر به . وهذا قول إسحاق .

ونحوه قال أبو عبيد , وابن المنذر . وقال الشافعي : من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره , أجزأه الصيام ; لأنه فقير . ولأن النخعي قال : إذا كان مالكا لعشرين درهما , فله الصيام .

وقال عطاء الخراساني : لا يصوم من ملك عشرين درهما , ولمن يملك دونها الصيام . وقال سعيد بن جبير : إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم , كفر بها .

وقال الحسن : درهمين . وهذان القولان نحو قولنا . ووجه ذلك , أن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد , بقوله تعالى : {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } ومن وجد ما يكفر به فاضلا عن قوته وقوت عياله , فهو واجد , فيلزمه التكفير بالمال لظاهر الآية , ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال , فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , كصدقة الفطر .