الصيام له ركنان لا غير :
1 -النية.
2 -الإمساك عن المفطرات.
فلا بد منهما معا ، فمن أمسك بغير نية فليس بصائم ، ومن نوى الصيام ولم يمسك عن المفطرات طول النهار من الفجر إلى المغرب فليس بصائم . إلا إن أفطر ناسيا بالإجماع ، أو أفطر خطأً عند الجمهور . وكذا من أكره ، ولا يجب الصوم إلا على المكلف البالغ العاقل المسلم الصحيح المقيم، والمرأة الخالية من الحيض والنفاس ، فلا يجب على غير المكلف الصبي، والكافر، والمجنون ولا على المريض إلا بعد الشفاء ، ولا على المسافر إلا بعد انتهاء السفر.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
الصيام له ركنان فقط هما : النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما قال ـ تعالى : (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) البقرة:187، وجاء في النية قوله تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) البينة : 5، وقول النبي ﷺ : ” إنما الإعمال بالنيات .
أما من يجب عليه الصيام : فقد أجمع العلماء على أن الصوم يجب على : المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم ، ويجب على المرأة؛ إذا كانت طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يجب الصوم على الكافر، ولا على المجنون ، ولا يجب على الصبي ، والمريض، والمسافر ، لكن إن صاموا صح صيامهم ، والحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ، ولا يصح منهما ، بل يحرم عليهما ، جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي : “رفع القلم على ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ “.