الأصل أن من وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لأن هذا حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها.
إلا أن العلماء بعد أن قرروا ما تقدم استثنوا بعض الصور التي يجوز فيها تأخير دفع الزكاة.
ومنها ما ذكر صاحب الإنصاف قال: ويجوز التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب.
وقال ابن قدامة في المغني: فصل فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس، وإن كان كثيراً لم يجز إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً.
وذكر ابن مفلح في الفروع: وعنه (أي أحمد) له أن يعطي قريبه كل شهر شيئاً، وعنه لا. وحمل أبو بكر الأولى على تعجيلها، قال صاحب المحرر: وهو خلاف الظاهر.. وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين.
والخلاصة أن يجوز تأخير الزكاة لدفعها إلى من هو أشد حاجة ولكن بشرط أن يكون التأخير يسيرا. أما إذا طالت المدة فلا يجوز.