متى كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لأن النبي ﷺ صلّى وهو منتعل حذاءه ، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد قال : ( صلّى بنا رسول الله ﷺ وهو لابس نعليه ، قال : فخلعهما ، فخلع الناس نعالهم ، ثم لما سلم رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحهما ، فطهورهما التراب ) رواه أبو داود أو كما ورد .
فالحاصل أن الصلاة بالنعلين جائزة فقد جاء الحديث : ( خالفوا اليهود ، صلوا في خفافكم ونعالكم ) رواه أبو داود ، لكن الشرط أن تكون النعال طاهرة ، فإذا كانت النعال فيها نجاسة أو وطئ بها أذى ، فلا ينبغي أن يصلي الإنسان منتعلاً ، ولا يدخل المسجد بنعليه إلا إذا تحققت سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة .