إذا كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لما في البخارى عن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك .‏
أكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم .‏
وفي منتقى الأخبار عن شداد بن أوس قال -‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وقد كان يصلي في النعلين كثير من الصحابة والتابعين -‏ انتهى -‏ .‏
ملخصا من نيل الأوطار .‏ وفي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي نقلا عن فتاوى الحجة ما نصه الصلاة في النعلين تفضل على صلاة الحافي أضعافا مخالفة لليهود -‏ انتهى -‏ .‏
ومن هنا يعلم صحة الصلاة فى النعلين الطاهرتين بل ذهب كثير من علماء المسلمين إلى أنها مستحبة .‏
وأما إذا كانت النعال متنجسة بنجس ذي جرم سواء أكان الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلا فمشى بها صاحبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر مطلقا على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية لما روي أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنه صلى اللّه عليه وسلم قال (‏ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما )‏ وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه صلى اللّه عليه وسم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه أو خفيه فطهورهما التراب .‏
وأما إذا كانت النعل متنجسة بنجس غير ذي جرم كالبول إذا يبس فلا تطهر حتى تغسل واللّه سبحانه وتعالى أعلم
انتهى كلام الشيخ.

فمن لبس نعليه على طهارة يجوز له أن يمسح عليهما يوما وليلة في حالة الإقامة وثلاثة أيام في حالة السفر وكذلك ألا يدخل بالنعلين مسجدا مفروشا بالسجاد فيكون سببا في إيذاء المصلين لكن يمكنه أن يصلي بمفرده في مكان عمله أو مع جماعة تصلي كلها بالأحذية.