يرى جمهور الفقهاء أن الصلاة في ثوب الحرير حرام شرعا، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة في ثوب الحرير مكروهة، وليست بحرام، والراجح أن الصلاة في ثوب الحرير حرام لحرمة لبسه.
وتصح الصلاة عند الجمهور في الثوب الحرير مع كونها حراما ، يرى الإمام مالك أن على من صلى في الثوب الحرير أن يعيد الصلاة .

أما افتراش الحرير والصلاة عليه، فإنه لا خلاف حول افتراش المرأة للحرير وصلاتها عليه، فهذا يجوز، وأما بالنسبة للرجال فذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم افتراشه ، وذهب الحنفية وبعض الشافعية وابن الماجشون من المالكية إلى جواز ذلك مع الكراهة .
واستدل الجمهور الذين يرون حرمة افتراش الحرير للصلاة بما يلي :
روى البخاري واللفظ له وأحمد وابن سعد عن حذيفة رضي الله عنه قال:
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.

واستدل القائلون بجواز افتراش الحرير مع الكراهة بما أورده الزيلعي في نصب الراية ،كتاب الكراهية ، فصل في اللباس أنه روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جلس على مرفقة حرير. قال الزيلعي : غريب جدا.
وفي نصب الراية عن راشد، مولى لبني عامر، قال: رأيت على فراش ابن عباس مرفقة حرير.

وعن عمرو بن أبي المقدام عن مؤذن بني وادعة، قال: دخلت على عبد اللّه بن عباس، وهو متكئ على مرفقة حرير، وسعيد بن جبير عند رجليه، وهو يقول له: انظر كيف تحدث عني، فإنك حفظت عني كثيراً.
والذي يبدو أن افتراش الحرير والصلاة عليه تصح به الصلاة ، مع الكراهة ؛ لأن المنصوص عليه هو حرمة لبسه ،وليس حرمة الانتفاع به ،وخاصة إن لم يتعمد الإنسان أن يفترش الحرير ، بل وجد الحرير أمامه فصلى عليه ، فيكره له ذلك مع الجواز.
كما أن في الافتراش نوعا من الامتهان ، وليس فيه مباهاة ،فإن صلى على الحرير مباهاة وافتخارا ،كأن يظهر غناه أمام إخوانه فيحرم . ولا خلاف في صحة الصلاة إن افترش الحرير .