جاء في كتاب (فقه السنة) للشيخ سيد سابق:

الصلاة على الميت عند القبر أو على القبر جائزة عند الجمهور لما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه،أن النبي أتى قبر امرأة ماتت ودفنت دون أن يصلي عليها فصف الصحابة خلفه وكبر على(القبر)أربعا.وفي الحديث أنه صلى على القبر.

حكمة المنع من الصلاة على القبر وما هو الجائز:

قال ابن القيم:ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله :” لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ” وهو حديث صحيح ، والذي قاله هو الذي صلى على القبر ، فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض أحدهما الآخر ،فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ، فالصلاة على الميت لا تختص بمكان ، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه ،فالصلاة على الميت على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه ،فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين ،
ولا فرق بين كونه على الأرض وبين كونه في بطنها، بخلاف سائر الصلوات فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ،لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول الله من فعل ذلك.
(انتهى)

فالعلة من منع الصلاة في وإلى القبور: تعظيم أهل القبور، والخوف من اتخاذها مساجد ، وهذا المنع لا تدخل فيه صلاة الجنازة عند الجمهور .