المرأة تحكم على نفسها بالطهارة بعد رؤية ماء الطهر، فالصفرة والكدرة إن كانت بعد الحيض فهي منه وإن كانت بعد ماء الطهر، فهي ليست من الحيض، وقد ورد بيان ذلك في آثار عن النبي (ﷺ)، فقد روي عن أم عطية قالت: “كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا”، وأيضا أخرج الدارمي في سننه عن محمد بن يوسف قال: قال سفيان: “الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة.
فالمرأة لا تطهر إلا برؤية ماء الطهر، بشرط ألا تبلغ أكثر مدة الحيض، وأكثر مدة الحيض هي 15 يوما، فإذا تجاوزت الصفرة والكدرة هذه المدة، فحينئذ تحكم على نفسها بالطهر لبلوغها المدة، وكل ذلك منوط بأمرها في أصله، فإذا كانت عادتها على غير ذلك في الأصل فترجع إلى أصل عادتها، وما زاد على ذلك لم تعتبره حيضا.