تسامح الفقهاء في الشك بعد العبادة فلم يؤاخذوا به ، فإن حصل شك بعد الفراغ من الحج فلا يترتب عليه شيء.

قال الزركشي في المنثور في القواعد:-

قال ابن القطان في المطارحات , ” فرق ” ” الإمام ” الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل فلم يوجب إعادة الثاني , لأنه يؤدي إلى المشقة , فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد فسومح فيه.انتهى.

وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده:-

إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فلا يلتفت إلى الشك؛ وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل. انتهى.