الطلاق لا يقع بالشك ، فمن القواعد الكلية التي قررها الفقهاء قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” وإعمالا للقاعدة السابقة فالمتيقن هو عقد النكاح والمشكوك فيه هو الطلاق، ومن ثم فالطلاق المشكوك فيه لا أثر له على عقد النكاح، فالذي شك هل طلق أم لا ؟ لم يقع شيء  وهذا ما ذهب إليه الأئمة أبو حنفية والشافعي وأحمد بن حنبل.

وخلاصة القول لا يلتفت المسلم إلى الوساوس وليكن على يقين أن هذا من مداخل الشيطان ليفسد عليه أمر دينه ودنياه وعلى المسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان ولن يجد الشيطان عليه سبيل..