إذا شك المسلم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، أو شك في سجوده هل صلى سجدة أم سجدتين ، فعليه أن يبني على اليقين ثم يسجد في آخر صلاته سجود السهو فإن من الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو : “الشك في الصلاة” فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلهما اثنتين وإذا لم ير ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلهما ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين” رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وفي رواية سمعت رسول الله ﷺ يقول: “من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة”.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: “إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان” رواه أحمد ومسلم. وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بني على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو.